الشيخ حسن الجواهري
31
بحوث في الفقه المعاصر
1 - يشتري السيّارة من المعرض بثمن معيّن نقداً كألف دينار . 2 - يقوم البنك ببيعها على المشتري بثمن مؤجّل كألف وخمسمائة ديناراً . 3 - يقوم المشتري بتوكيل البنك ببيعها . 4 - يقوم البنك ببيعها على المعرض بنقد لصالح المشتري كألف دينار . ثمّ تتكرّر هذه العملية من دون أن يفحص البنك السيّارة التي اشتراها من المعرض ومن دون أن يفحص المشتري هذه السيّارة التي اشتراها من البنك نسيئة ليراها هل هي خالية من العيوب أو محتوية على العيوب . كما لم تلاحظ تقلّبات الأسعار بين البيع الأوّل والثاني ، كما لم تلحظ هذه التقلّبات في بيع المشتري هذه السيارة على المعرض بوكالة البنك ، فعدم الفحص لهذه السلعة المبيعة وعدم النظر إلى تقلّبات الأسعار ممّا يدلّ على أنّ التوقيع على هذه المعاملات لم يكن حقيقيّاً بل كان صوريّاً لأجل الحصول على النقد الحال في مقابل ردّه مع الزيادة آجلا . هذا ما أردنا بيانه من مصطلح التوريق والتورّق وأحكامهما وتطبيقاتهما المعاصرة نسأل الله تعالى لنا وللمؤمنين التوفيق والتسديد والهداية والحمد لله ربّ العالمين .